المحقق الأردبيلي
18
مجمع الفائدة
( الخامس ) أن يكون البايع شريكا بالجزء المشاع فلو قسم وباع فلا شفعة . نعم تثبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وإن تميز بالقسمة .
--> ( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الشفعة . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من كتاب الشفعة وفيه ، عن أبي العباس وعبد الرحمن بن أبي عبد الله جميعا قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول الخ .